أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تصرف الزوجة فى مال زوجها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تصرف الزوجة فى مال زوجها
معلومات عن الفتوى: تصرف الزوجة فى مال زوجها
رقم الفتوى :
9577
عنوان الفتوى :
تصرف الزوجة فى مال زوجها
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / أ ع أ بطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده .
واذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى .
نص الجواب
ان الانسان المكلف ( البالغ العاقل ) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا اذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فان كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت ( أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) - فاذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله واذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده .
ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه واذنه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: